ابن أبي شيبة الكوفي
476
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : إذا قتلت المرأة نفسا خطأ فصامت ثم حاضت قضت يوما مكانه . ( 3 ) أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال : أما المرأة فتصوم ، فإذا حاضت تتم ما بقي . ( 4 ) عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها الحيض ، تقضي ما حاضت من عدة أيام تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض . ( 5 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام ، فحاضت قبل أن تتم صومها فلتستقبل صوم ثلاثة أيام . ( 12 ) في الرجل يحلف بالقرآن ماذا عليه في ذلك ( 1 ) أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن مجاهد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر ، فمن شاء بر ومن شاء فجر " . ( 2 ) أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله عن أبي كريب قال : كنت أمشي مع عبد الله في سوق الرحق فسمع رجلا يحلف : كلا وسورة البقرة ، فقال عبد الله : أما إن عليه بكل آية منها يمين . ( 3 ) ابن فضيل ووكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله قال : من حلف بسورة من القرآن لقي الله بعدد آياتها خطايا . ( 4 ) حفص عن ليث عن مجاهد قال : من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين ، ومن كفر بآية منه كفر به كله . ( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال عبد الله : من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين . ( 13 ) في الأعرج والمجنون والأعور يجزي في الرقبة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول : من كانت عليه رقبة ، فاشترى نسمة ، قال : إذا أبعدها من عمل إلى عمل أجزاه ، لا يجزيه من لا يعمل فأما الذي يعمل فالأعور ونحوه ، وأما الذي لا يعمل فالمقعد والأعمى . ( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن : أنه كان يكره الأعرج والمخبل في الرقبة الواجبة .